عقوبة إنشاء متجر إلكتروني مزيف في القانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا الاثنين ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
يتضمن مشروع القانون السابق ذكره، إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
ونصت مادة 23 مكرر ب على أن تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
ونصت مادة ٢٣ مكرر ج على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النصب الإلكتروني عقوبة النصب الإلكتروني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون رعاية المريض النفسي كل من عامل المريض النفسي على نحو مهين أو يحمل قدرا من سوء المعاملة، فقد منح هذا التشريع ضمانات عديدة لحماية المرضى النفسيين في مصر، وقد عاقب من يرتكب ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه.
وتلاحق ذات العقوبة كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون، أو كل من مكن مريض نفسي من الهرب أو ساعد على إخفاءه هربا من العلاج.
وذات العقوبة تلاحق أيضا كل من يرفض الإفصاح عن معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
وتصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارًا.
وقد تصل العقوبة للحبس ثلاث سنوات، حال ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.