عددهم بالآلاف.. برلمان تونس يمرر مقترحا يهم العاطلين لما يفوق 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
صوّت نواب في تونس، الأحد، على مقترح فصل إضافي لمشروع قانون مالية 2025 ينص على إحداث منصة توظيف تمنح الأولية لمن هم في وضعية بطالة لمدة تتجاوز 10 سنوات.
وقالت وسائل إعلام تونسية إن مقترح الفصل 24 المدرج في مشروع القانون المالي "يتعلق بإحداث منصة خاصة بجميع المناظرات للانتداب في مختلف الاختصاصات لدى حاملي الشهائد العليا ولا يؤخذ شرط السن للذين طالت بطالتهم بأكثر من 10 سنوات، وتعطى لهم الأولوية في برامج الدولة للتشغيل".
وجرى التصويت على المقترح رغم أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اعتبرت أنه "يتعارض مع قانون الانتداب في الوظيفة العمومية".
وتشير البيانات إلى أن نسبة البطالة بين الأشخاص الذين كانوا عاطلين عن العمل لمدة تتجاوز 10 سنوات، والتي تعرف بالبطالة طويلة الأمد، تتزايد بشكل ملحوظ.
فحسب معهد الإحصاء التونسي، يبلغ معدل البطالة بين حاملي الشهادات العليا حوالي 25 في المئة في الربع الثالث من 2024، بينما يُقدّر عدد العاطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم 10 سنوات بحوالي 60 ألف شخص، وهو ما يمثل 11 في المئة من مجموع العاطلين في البلد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.