عضو بـ«العالمي للفتوى»: يجوز للأم تخفيف الصلاة إذا سمعت بكاء طفلها (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه في حالة وجود طفل صغير يبكي في أثناء أداء الصلاة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة إلا لضرورة شرعية، مؤكدة أنه في هذه الحالة، يُسمح لها بتخفيف الصلاة إذا كان بكاء الطفل يسبب لها انشغالًا قد يؤثر على أدائها للصلاة.
لا يجوز الخروج من الصلاةوأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «من المعروف شرعًا أنه لا يجوز الخروج من الصلاة إلا لضرورة، ولكن في حال كان الطفل يبكي بشدة، يمكن للمرأة أن تتجاوز في الصلاة لتخفف عن نفسها، مع الحفاظ على الأركان الأساسية للصلاة، على سبيل المثال، يمكنها قراءة الفاتحة فقط دون قراءة سورة قصيرة بعدها، والتسبيح تسبيحة واحدة في كل ركوع وسجود».
وأضافت: «سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الطفل، وذلك حرصًا على راحة الأم وعدم تشتيت ذهنها، كما كان صلى الله عليه وسلم يحمل حفيدته أثناء الصلاة، ويضعها عند السجود، وهذا يتيح للأم أن تحمل طفلها أثناء الصلاة إذا كان قريبًا منها».
الأركان الأساسية للصلاةوأشارت إلى أنه يمكن للمرأة أيضًا أن تُسرع في الصلاة بقدر الإمكان، دون التفريط في الأركان الأساسية للصلاة، لتتمكن من التفاعل مع الطفل في حال كان البكاء شديدًا.
واختتمت: «المهم هو أن تحافظ المرأة على أداء الصلاة بشكل كامل في أركانها مع التخفيف في السنن والوقت، بما يتيح لها التعامل مع الطفل، وفي نفس الوقت أداء الصلاة على أكمل وجه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان محمد الصلاة أداء الصلاة الأزهر الصلاة إذا
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: صيام ست من شوال يعوض النقص فى فريضة رمضان المعظم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن صيام ست من شوال يعوِّضُ النّقصَ الذي حصل في صيام فريضة رمضان، ويجبر خلله، فكما أن صلاة النافلة تجبر نقص الفريضة فكذلك صوم النافلة.
واستدل الأزهر للفتوى بحديث عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه انه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».
أجر صيام الست من شوال
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام 6 أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة، كما ورد في الحديث السابق، الذي روي عنأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-.
وأوضح المفتي السابق، في فتوى له، أن معنى صيام الدهر كله الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، يعني بأن صيام شهر رمضان 30 يومًا وثواب اليوم يوازي عشرة أيام يكون بذلك 300 يوم، ثم يتبعه بصيام ستة من شوال وأيضًا اليوم بعشرة فيكون الأجر 60 يومًا، وهنا يكون المجموع الكلي 36 يومًا، ونضرب هذه الأيام في عشرة أيام يساوي 365 يومًا وهي عدد أيام السنة، وبذلك يكون الإنسان صام الدهر كله كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة -6 من شوال- مع نية صوم الفرض -قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان، ويحصل المسلم بذلك على الأجرين.
وأفاد بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع فى شهر شوال.
وبيّن أن من أحب أن يَقْضِيَ ما أفطره من رمضان ولا يزيدَ على ذلك، فإنه تبرأُ ذمتُه بقضاء هذه الأيام من رمضان في شوّال، ويحصلُ له ثوابُ صيام السِّتِّ من شوّال إن اسْتَوْفي عَدَدَها في قضائه، وبوقوع هذا الصيامِ في أيامِ السِّت يَحْصُلُ لَهُ الأجْرُ، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، وهو المعتمد عند الشافعيَّة.