صرف 1500 جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة.
تشجيع العاملينوأكد رئيس جامعة سوهاج في بيان، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع العاملين بها على استمرار العمل بكفاءة كعادتهم، وتعتبر جزءًا من استراتيجية الجامعة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل.
المكافاة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعة
ووفق بيان صادر عن جامعة سوهاج، تشمل المكافأة جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة سوهاج، المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، الأجر اليومي، العمالة اليومية، والتربية العسكرية و العاملين بالمستشفيات الجامعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج مكافأة جامعة سوهاج صرف مكافأة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.