مصير قيمة الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني من تعديلات «الإيجار القديم»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة.
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون التقييد بتحديد القيمة فقط.
مناقشات قانون الإيجار القديموأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس سيجري في الفترة المقبلة، مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم للتعرف على الرؤى المطروحة والحلول الممكنة لإنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعالة قادرة على إنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجاري.
وأشار النائب أمين مسعود إلى أنه فيما يتعلق بمصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة للإيجار القديم، أوضح أن مجلس النواب قد أقر عام 2022 تعديلًا على قانون الإيجار القديم، بشأن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، نص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات أي حتى 2027، على أن تنتقل بعدها الوحدة من المستأجر إلى المالك بقوة القانون.
ولفت «مسعود»، إلى أنه من الممكن مناقشة قيمة الإيجار القديم لغير أغراض السكني ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم إذا تطلب الأمر، وذلك بهدف وضع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قيمة الايجار القديم لجنة الاسكان النواب مجلس النواب اسكان النواب قانون الإیجار القدیم قیمة الإیجار غیر السکنی
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان