النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.
وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها سليم، وحذف عبارة مادة مستحدثة الواردة من مجلس الشيوخ".
ووافق المجلس والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على نقل هذه إلى المادة الثانية من مواد الإصدار.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يتفق مع رأي النائب بأن هذه المادة مكانها مواد الإصدار وليس مواد القانون.
وفي ضوء ذلك أصبحت المادة الثانية من مواد الإصدار نصها كالتالي:
تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
كما ناقش مجلس النواب مقترح النائب نادر مصطفى بتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي تنص على الآتي:
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
واقترح نائب التنسيقية أن يتم تعديل عبارة "الوزير المعني" لتصبح "الوزير المختص" كما وردت من الحكومة، أينما وردت في القانون، لتوحيد تعريف الوزير المختص.
وعقب المسشتار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "إننا نناقش مواد الإصدار ولم نأتي للتعريفات، وملاحظتك سديدة وهذا ما يتفق مع الصياغة المنضبطة، ولكن ذلك يكون في مواد القانون وليس مواد الإصدار".
واتفق معه رئيس مجلس النواب بأن يكون في التعريفات ومواد القانون "الوزير المختص" وليس في مواد الإصدار.
وأشاد النائب نادر مصطفى بجهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون هناك مورد دخل مستدام للفئات غير القادرة ومصدر لكسب العيش وذلك في إطار "الإنصاف الاجتماعي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدعم النقدي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قانون المسئولية الطبية.
وأقرت الحكومة موادًّا جديدة في قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء. القانون الجديد يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويحظر أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة، وينشئ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، كما يمنح القانون حقوقًا جديدة للمرضى، مثل الحق في التأكد من سلامة الخدمة الطبية، والحق في مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالتهم بذلك.
س. ما الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية بموجب القانون ؟
ج. يحظر القانون 8 أفعال على مقدمي الخدمة الطبية، وهي :
تجاوز حدود الترخيص الممنوح للطبيب.
الانقطاع عن علاج المريض دون استقرار حالته.
علاج المريض دون رضاه، إلا في الحالات الطارئة.
الامتناع عن علاج الحالات الطارئة.
استخدام وسائل غير مرخصة | في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
إفشاء أسرار المرضى، مع استثناء بعض الحالات المحددة.
القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له إلا في الطوارئ.
س. ما دور صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون ؟
ج. يهدف صندوق التأمين الحكومي إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
س. ما عقوبة إهانة الأطقم الطبية اطقم الطبية بموجب القانون ؟
الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله
س - ما الهدف الرئيس من قانون المسؤولية الطبية الجديد ؟
ج. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وحماية حقوق كل من الأطباء - والمرضى، وتنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.
س. ما أبرز حالات انتفاء المسؤولية الطبية وفقًا للقانون ؟
إذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات طبية معروفة، إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الصحيحة، إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج.
س. كيف يتعامل القانون مع الشكاوى المقدمة من المرضى ؟
ج. يتيح القانون للمرضى حق تقديم شكاوى، مع وجود آليات قانونية للتصدي للبلاغات الكاذبة، ويؤكد أن التعسف في استخدام حق الشكوى يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.