خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014.
الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحيوأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
وقال «مصطفى» إنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا، وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
الاحتفاظ بحق المرأة العاملةوأعلن الخبير القانوني أنّ المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه، على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة، وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع، كما أكد المشروع على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي.
وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر، بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني، وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية، وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.
وأجاز مشروع القانون نظامًا واقيًا للمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل، بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة أشرف ديكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوة كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي قانون العمل الجديد عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل الجدید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.