خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014.
الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحيوأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
وقال «مصطفى» إنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا، وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
الاحتفاظ بحق المرأة العاملةوأعلن الخبير القانوني أنّ المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه، على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة، وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع، كما أكد المشروع على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي.
وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر، بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني، وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية، وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.
وأجاز مشروع القانون نظامًا واقيًا للمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل، بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة أشرف ديكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوة كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي قانون العمل الجديد عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل الجدید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
من المتوقع أن يثير مشروع قانون أدرجته الحكومة الأردنية الجدل بين أروقة مجلس النواب إضافة لما أثاره من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضاًوقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أثار جدلًا واسعًا بعد تضمنه بنودا "اعتبرت مساسا بحقوق الأردنيين وزيادة في أعبائهم المعيشية".
وبحسب الصحيفة، ووسائل إعلام أردنية، فقد وصل مشروع القانون إلى أروقة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وسط "مخاوف لدى البعض" من تضمن القانون فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات (أبنية أو شقق أو أراضي) وبنسب متفاوتة، فيما نفى أمين عمان أي ضرائب ورسوم جديدة في مشروع القانون.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عمق المشكلة يكمن في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، والتي اعتبرها مختصون "قنبلة موقوتة" مطالبين بسحب المشروع وإعادته للحكومة.
وملخص المادة المذكورة يشير إلى أن فئة الضريبة على الأبنية ستكون بنسبة (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و (3%)من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
أما فيما يتعلق بالأراضي فستكون (0.02)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲، و(0.04)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.
أما البند الثاني من المادة نفسها، فتكون فيها ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
ووصف القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب، فيما أشار أردنيون إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى "مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة".
على سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار فإن ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".
وأوردت الصحيفة عن أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، تأكيده أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن في القانون الجديد.
اقرأ ايضاًوقال إن مشروع القانون الجديد يعالج "اختلالات جوهرية" كما يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن