قرار بمنع صيد طير الحباري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدر رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية رافع محمد، مراجع القرار رقم 7 لسنة 2024، الذي يقضي بمنع صيد طير الحباري في ليبيا لمدة ثلاث سنوات، بدءً من تاريخ صدوره.
ويذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية هذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي والحياة البرية.
هذا وينص القرار في مادته الأولى على حظر صيد طير الحباري في جميع أنحاء ليبيا خلال فترة الثلاث سنوات القادمة، وفي المادة الثانية، يحظر بيع أو تداول أو حيازة الطير أو أي جزء منه إلا بتصريح قانوني مسبق من الهيئة، كما تلزم المادة الثالثة جميع الجهات الضبطية الأمنية والبيئية بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
هذا وفي المادة الرابعة، أوكل القرار لمكتب الإعلام والتواصل بالهيئة مهمة التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية الصيادين والجمهور بأهمية القرار وأهدافه في الحفاظ على التنوع البيولوجي، على أن يطبق القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ونشره في وسائل الإعلام للالتزام به من قبل الجميع.
الوسومالطيور رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية طير الحباري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات: منع حيازة طائرات الدرون والنت الفضائي قبل الحصول على إذن مسبق
دمشق-سانا
أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منع حيازة واستخدام طائرات الدرون، والإنترنت الفضائي “ستارلينك” قبل الحصول على إذن مُسبق منها.
وأشار مدير مديرية الضابطة العدلية في الهيئة المهندس عبد الرحمن زيدان لمراسلة سانا إلى أن سبب المنع يعود لضمان عدم استخدام هذه التقنيات في أي نشاط يخل بالنظام العام أو يسبب تهديداً للأمن، فخدمات ستارلينك قد تؤثر في الشبكات المحلية، وتسبب تشويشاً في الاتصالات، وطائرات الدرون لها مخاطر محتملة جراء استخدامها، بما في ذلك انتهاك الخصوصية، واستخدامها في أنشطة غير قانونية.
وبين زيدان أنه استناداً إلى اللائحة التنظيمية الصادرة من الهيئة، يُمنع عرض أو بيع أو حيازة أو تشغيل أي طائرة درون أو إنترنت فضائي إلا بعد مراجعة الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة أصولاً.
ووفق زيدان فإن أي مخالفة أو إخلال للقوانين المنظمة لحيازة طائرات الدرون أو الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، ستحمل المخالف كل المسؤولية القانونية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الاتصالات رقم ١٨ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته.