" زوجتى هجرت المنزل منذ 12 شهر، وحرمتنى من رؤية أبنائى، ودخلت معى حرب كانت يومياً ما تلاحقنى بقضايا نفقات وحبس وبلاغات باتهامات كيدية دون أى أسباب فقط لأنها تعانى من الغيرة المرضية وطوال الوقت تظن أننى أقوم بخيانتها وأخطط للزواج عليها، جعلتنى أصاب بالمرض بسبب تصرفاتها، كنت أخشى من الحديث مع أى سيدة بسبب رد فعلها الجنونى".

. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة وذلك بعد ملاحقته بدعوى طلاق وتحايل زوجته بإعلانه على عنوان خاطئ، وطالب الزوج بإثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية.   وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى أوهمتنى بعقد الصلح ووعدتنى بالعودة لمسكن الزوجية بشرط سدادى 60 ألف جنيه نفقات بشكل شهرى فوافقت على الفور من أجل أولادى ورغبتى فى حمايتهم والمشاركة فى تربيتهم، ولكنها وضعت شرط آخر وطالبت بنفس المبلغ عن فترة هجرها لى رغم أنني كنت أسدد لها النفقة الصادر بها حكم قضائى فوافقت أيضاً حتى أتقى شرها ومنحتها متجمد المبلغ كاملاً وفقاً لتحويلات بنكية مثبتة بمستندات رسمية، وبعد حصولها على المال انتظرت رجوعها دون فائدة لاكتشف قيامها إقامة دعوى طلاق منذ شهور دون علمى وتخطيطها للانفصال عنى وتقاضيها نفقات غير مستحقة".   وأكد الزوج:" زوجتى طوال مدة زواجنا بددت أموالى عبر شرائها أشياء تافه بمبالغ كبيرة، وعندما رفضت تصرفاتها قامت بخداعى وابتزازى والتحايل لتطليقى وحرمانى من أطفالى، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعنى لإثبات نشوزها، بسبب اعتراضى على سلوكها، ورفضها تحمل مسئولية معي".   ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .   ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وان امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق محكمة الاسرة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • محكمة صفرو تقضي بإقتسام فيلا بين زوجين مطلقين
  • ما حكم ترك الزوجة عند أهلها مُعلقة بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف عن حكم بقاء الزوجة معلقة دون طلاق
  • موظف في دعوى طلاق: ”عايزاني انقل في كمبوند”
  • بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل