بالصور.. حملة لضبط حركة الدراجات النارية في الميناء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أفادت مندوبة "لبنان 24"، بقيام بلدية الميناء بحملة لضبط حركة الدراجات النارية بقيادة عناصر البلدية وعلى راسهم المعاون اول حسن دروريشة، قائد الشرطة بالتعاون مع دورية مخابرات.
والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الامن وحماية المواطنين على طول الكورنيش، خاصة ان وجود الدراجات النارية قد يعمل خطراً على السلامة العامة إذا لم تضبط حركتها وفق القوانين.
يشار الى ان مثل هذه الحملات تسهم في الحفاظ على النظام والحد من الحوادث ما يعزز الشعور بالامان لدى السكان والزوار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.