قرار قضائي ضد المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة التموين، لجلسة 8 يناير لسماع الشهود.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
تأجيل محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة التموينيذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وأضافت في بيان: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
وتضم قائمة المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على «شبكة فساد في وزارة التموين»، منهم مسؤولون في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتى في محافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشوة وزارة التموين التموين وزارة التموين محاكمة محكمة جنايات القاهرة محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيا أضر بمتلقي الخدمة.. مشروع قانون
شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الموافقة على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية.
المادة المستحدثة جاءت ناصة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
حذف الموادهذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
اجتماع لجنة الصحةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.