اشاد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكداً بأنه خطوة علي الطريق الصحيح .

وطالب محسب خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بتعديل بعض مواد الاصدار  في قانون الضمان الاجتماعي ، والتي يؤكد فيها علي ضرورة عودة اصدار اللائحه التنفيذيه في القانون الي اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعدما ورد في القانون بأن يصدرها الوزير  المعني بالتنسيق مع بقية الوزارء.

وشدد محسب علي ضرورة تعديل في الفقرة الثانيه من المادة الرابعه من مواد الاصدار والذي جاء نص (المادة الرابعة ) من مواد الاصدار .....يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي 

ورد وزير الشؤون النيابيه والقانونية والاتصال السياسي بأن مسائله اشتراك وزير اوي اكتر من وزير  في إصدار اللائحة التنفيذية نوقشت بالفعل وخلصت الاتفاق إلي أن الوزير المعني هو الوزير  المختص بإصدار اللائحه والحكومه متمسكه بما ورد في القانون.  

وفيما يخص الفقرة التانيه في المادة الرابعه  فإن اللوائح وجدت لتوضيح الدستور  وهناك اختصاص عام ونفصل ما وجد في القانون واللوائح توضح ما يخفيه القانون. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الضمان الاجتماعي النائب أيمن محسب مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي فی القانون

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت  المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • "الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • رئيس الوزراء: مؤتمر صحفي الشهر المقبل لعرض الخطة التنفيذية لإعادة إعمار غزة
  • رئيس الوزراء: الدولة لن تتحمل تكاليف فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • «الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية