أيمن محسب يطالب بمنح إصدار اللائحة التنفيذية من الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اشاد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكداً بأنه خطوة علي الطريق الصحيح .
وطالب محسب خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بتعديل بعض مواد الاصدار في قانون الضمان الاجتماعي ، والتي يؤكد فيها علي ضرورة عودة اصدار اللائحه التنفيذيه في القانون الي اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعدما ورد في القانون بأن يصدرها الوزير المعني بالتنسيق مع بقية الوزارء.
وشدد محسب علي ضرورة تعديل في الفقرة الثانيه من المادة الرابعه من مواد الاصدار والذي جاء نص (المادة الرابعة ) من مواد الاصدار .....يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي
ورد وزير الشؤون النيابيه والقانونية والاتصال السياسي بأن مسائله اشتراك وزير اوي اكتر من وزير في إصدار اللائحة التنفيذية نوقشت بالفعل وخلصت الاتفاق إلي أن الوزير المعني هو الوزير المختص بإصدار اللائحه والحكومه متمسكه بما ورد في القانون.
وفيما يخص الفقرة التانيه في المادة الرابعه فإن اللوائح وجدت لتوضيح الدستور وهناك اختصاص عام ونفصل ما وجد في القانون واللوائح توضح ما يخفيه القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الضمان الاجتماعي النائب أيمن محسب مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي فی القانون
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.