الشعبة الجزائية تحجز قضية اغتيال إبراهيم الحوثي للحكم إلى 17 شعبان القادم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ حجزت الشُّعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة في جلستها ، اليوم، برئاسة رئيس الشّعبة القاضي عبدالله علي النجار، قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، للحكم إلى 17 شعبان القادم .
واستمعت المحكمة إلى بقية الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف هذه القضية، التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة مرتكبي واقعات فساد في فرع “المصرف التجاري الوطني- الظهرة”.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة ستة موظفين خَولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار مكن موظفة سابعة من الاستيلاء على المبلغ.”
وتابع البيان، “فقضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بخمسة منهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ وأنزلت بالمحكوم عليها السادسة عقوبة الحبس مدة سنتين مع الشغل؛ وألزمت كل واحد من المحكوم عليهم دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً”.