نائب: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لتحقيق العدالة وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالجيزة ، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد.
وأشار إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك .
وأضاف عاشور على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية، موضحا أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز أيضا بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا تمكين المرأة، مشيرا إلى أنه نظرا لهذه الأسباب، نعلن الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
يتضمن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنّي قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عبر معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري الاتفاقيات النائب أحمد عاشور المعاهدات الدولية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.