تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة، آراء المختصين حول الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي استنادًا على السجل الزراعي ”لمن لا يملكون صكوك تملك“.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لتنفيذ الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة، تتضمن أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وطلب موثق بمنصة ”إحكام“.


أخبار متعلقة أوقفت الدواء دون استشارة.. جراحة قلبية تنقذ حياة مريضة بالقصيم"البديوي" يشيد بدور المملكة في حل الدولتين ونشر السلام بالمنطقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي»شروط تراخيص الآباروتشمل المتطلبات أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية ”الآبار“، وتوقيع إقرار من صاحب المزرعة حيث يجب ‌أن يكون طلبه في منصة ”إحكام“ لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتب على حصوله على رخصة حفر البئر أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.
‌واشترطت الوزارة ألا تكون المزرعة ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك.
وأكدت الوزارة أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 ترخيص الآبار الآبار حفر الآبار البيئة

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • «التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد
  • اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • عاجل | بيان مشترك للاجتماع السداسي العربي بالقاهرة: تأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة
  • بدء محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة
  • التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
  • انتشار أمني قبل محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة
  • عاجل | مصادر للجزيرة: شمالي قطاع غزة يعاني من أزمة مياه خانقة بسبب تضرر أكثر من 75% من الآبار