5 سنوات سجنا للضابط الشرعي لحماة الدعوة السلفية إرهابي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم الموقوف المدعو “ب.منصور”. الضابط الشرعي للجماعات الإرهابية التابعة لحماة الدعوة السلفية المتركزة بولايتي تيبازة والشلف غرب الوطن. المنضوية تحت إمرة الارهابي “بن سليم محمد” المكنى “سليم أبو جعفر الأفغاني”.
حيث لاذ المتهم بالفرار من فلول الإرهابيين تاركا وراءه سلاحه من نوع ” بندقية مضخية “، ليقضي 7 أيام و7 ليالي سيرا على الأقدام، ليبلغ مفرزة للجيش الوطني الشعبي.
حيث سبق للمتهم وأن تمّ ذكره في تحقيق قضائي في 11 جوان 2017، مع جماعة إرهابية مسلحة تم التحقيق معها بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. تضم 5 ارهابيين ويتعلق الأمر بالمدعو “بن سليم محمد “و المدعو “مكي دادي”. و” عمار محمد” فيما أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض في حق المتهم الحالي “منصور عمار “.
“وقائع القضية “يستفاد من ملف القضية أنه بتاريخ 11 جوان 2007 قامت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالبليدة التابعة لدائرة الاستعلام والأمن بتحرير محضر تم بموجبه استلام الارهابي “بلقاسم محمد” المكنى ” بلحول” و”أبو ريحانة” الذي سلم نفسه بدون سلاح.
و بتاريخ 29 أفريل 2007 الى الفوج 772 القوات المضادة للطيران التابعة للجيش الوطني الشعبي المتمركزة بمنطقة سيدي عامر ولاية عين الدفلى.
وتم تحويل الأخير الى المركز الاقليمي للبحث والتحريات بولاية وهران حيث أسفرت على تفكيك شبكه دعم وإسناد بمنطقة مستغانم تنشط لصالح الجماعات الارهابية.
وصرح المعني خلال استنطاقه أنه في شهر جانفي 2007 ربط علاقة بالمدعو “مكي دادي” المدعو” عبد القادر” الذي كان يرافقه الى مقهى الإنترنت من أجل الاطلاع على حرب العراق والمواقع الخاصة بالجماعات الإرهابيةوكان خلالها يتحدثان حول شرعية الجهاد بالجزائر.
وأضاف المعني أن “دادي مكي” احضر أقراص مضغوطة تحريضية من أجل سماعها مما زاد من حماسه للجهاد ضد النظام .
وصرح المتهم أنه في بداية شهر فيفري 2007 التقى مع المدعو “مكي دادي” أمام مسجد “صلاح الدين الايوبي” بمستغانم حيث أبلغه بأنه سيلتحق بالجماعات الإرهابية التابعه لحماة الدعوه السلفية رفقة المدعو “حسين” وبعد مرور أسبوع وطلب منه تهيئة نفسه للالتحاق به حيث منح “مكي” رقم الهاتف الى المدعو ” بليل منصور” المكنى “عبد الوهاب” وهو مفتي الجماعات الارهابية هذا الاخير قام بتحريضه على الجهاد من خلال الإتصالات الهاتفية المتكررة معه.
كما صرح المتهم في شهر مارس 2007 أن المدعو “بلقاسم محمد” أخبر ” عمار محمد”. عن ايقاف عنصر دعم المدعو” عيدي حسين”. من قبل مصالح الأمن وكان في ذلك الوقت “عمار محمد” ينوي الالتحاق بالجماعات الارهابية المسلحة بحمام ريغة خوفا مثل كشف أمره من قبل مصالح الأمن فطلب من “بلقاسم محمد ” مرافقته.
وفي اليوم الموالي توجها إلى مدينه وهران ثم إلى معسكر وسعيده وعين الصفراء اين تقليا مكالمة هاتفية من عند” مكي دادي”. الذي وجههما الى ولاية الشلف للالتقاء بشخصين على متن سياره من نوع ” سيتروان”. و نقلهما على متنها الى ولايه تيبازة وهناك التقايا بالارهابيين كل من المدعو “عبد الغني” و”عبد المجيب”. حاملين أسلحة واتجهوا معا وسط الغابة اين التقوا بارهابيين آخرين هما “عكاشة” و”صالح”. فقضوا الليلة داخل مخبأ وبعد السير مشيا لمدة أربعة أيام وصلوا الى مكان تمركز الجماعات الإرهابية. البالغة عدد افرادها 110 شخص يتأمرهم الارهابي ” بن سليم محمد” المكنى “سليم أبو جعفر الأفغاني”.
كما قام الضابط الشرعي ” بليل منصور” بأخذهما الى مخبأ اين التقيا ب 12 ارهابيا كلهم يحملون بنادق نصف آلية. وبندقية مضخية. وفي اليوم الموالي تم منحهما بنادق نصف آلية وبنادق مضخية وكلف “بلقاسم محمد”. رفقة الإرهابيين الجدد بمهمة جمع الحطب والماء لمدة 15 يوما. وبعد ذلك ذهب ضمن مجموعة متكونة من 8 إرهابيين يترأسهم الإرهابي “بن سليم محمد” المكنى “ابو جعفر الافغاني”. الى منطقه تلاخيخت بولاية عين الدفلى من أجل نصب كمين لأفراد الجيش الوطني الشعبي. وخلال تلك الوقائع استغل الفرصة من اجل الفرار بعد تركه بندقيته. ومشى لمدة اسبوع الى غاية وصوله الى مفرزة لقوات الجيش الوطني الشعبي وقام بتسليم نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنی الشعبی بن سلیم محمد
إقرأ أيضاً:
جاتلي غيبوبة سُكر.. 12 يناير محاكمة مسن متهم بدهس "صغير المعادي”
تستكمل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل منذر أيمن، المعروف إعلاميًا بـ"صغير المعادي"، إلى جلسة 12 يناير الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وفي تصريحات سابقة، نفى والد الطفل منذر ادعاءات المتهم بشأن فقدانه للوعي بسبب غيبوبة سكر أثناء الحادث.
وأكد أن كاميرات المراقبة أظهرت تفاصيل الواقعة كاملة، حيث رصدت السائق وهو يخرج من السيارة بحالة طبيعية بعد وقوع الحادث، مما يدل على وعيه التام أثناء قيادته.
وقع الحادث بمنطقة المعادي في القاهرة، حيث دهس السائق الطفل منذر أثناء سيره، وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأهالي، مطالبين بالقصاص العادل.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة عرض المزيد من الأدلة والشهادات للفصل في القضية.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونيةخلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.