ينظم المجلس القومي للمرأة، ممثلاُ في مكتب شكاوى المرأة، فعاليات جلسات الصحة النفسية، والتى تستهدف 320 سيدة في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة وحي روضة السودان بمحافظة الجيزة، و تستمر هذه الفعاليات على مدار 4 أسابيع متتالية.


تناقش الجلسات العديد من القضايا من بينها كيفية تخطي النساء المعنفات للأزمات التي تواجهها، إلى جانب كيفية تخطيهن للضغوطات النفسية اللاتي مررن بها وتعلم استراتيجيات التنفيس الانفعالي والرعاية الذاتية، بالاضافة الى كيفية التعامل مع شريك الحياة.


جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تستمر حتى منتصف الشهر القادم، حيث يستمر مكتب الشكاوى بتقديم الدعم النفسي بإلإضافة الى تقديم الخدمات القانونية المختلفة لنساء مصر في كافة المحافظات، من خلال اليات تلقي الشكاوى المختلفة عن طريق المقابل الشخصية، او الخط المختصر ١٥١١٥، او عن طريق الواتساب. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة العنف المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .

ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.


و  يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . 
 

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي المرضي النفسيين منشآت الصحة النفسية

مقالات مشابهة

  • الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة
  • تطوير القدرات الإدارية للمرأة بمحافظة ظفار
  • كيف تؤثر سجون الاحتلال على الصحة النفسية للأسرى المحررين؟
  • المجلس القومي للمرأة يشارك بمعرض BE EXPO 2025 بجناح لمنتجات سيدات المحافظات
  • المجلس القومي للمرأه يعزّي غادة والي في وفاة والدتها
  • القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
  • المجلس القومي للمرأة بأسوان يواصل جلسات الدوار للتوعية المجتمعية
  • بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • فرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟