الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، عن إطلاق المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول لأكثر من مليونين و(300) ألف طالب من أبناء المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التربية تمكنت من تأمين مبالغ المنحة البالغة أكثر من (167) مليار دينار"، مبيناً أنه "تم إكمال إجراءات احتساب مبالغ المنحة لشهر تشرين الثاني وإرسالها الى وزارة التربية لطلب تمويل المبلغ".

ولفت إلى "إيقاف صرف المنحة في حال انقطاع أو غياب الطالب لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر الواحد"، داعياً "الأسر إلى التوجه لمنافذ الصرف لغرض تسلم المنحة التي ستصرف مع دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول".

وتابع أن "المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول ستصرف بشكل تدريجي لغاية يوم غد بعد إكمال رفع المبلغ بشكل كامل من قبل مصرف الرافدين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .


و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.


وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.


وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.


و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.


2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الجامعة الامريكية تخطر الدارسين بوقف المنح.. وأحد الطلاب باكيا: مستقبلي ضاع
  • جامعة الإمام تمنح الدكتوراه والماجستير لطالب وطالبة توفيا قبل إكمال رسالتهما
  • إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية
  • الرافدين: إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط
  • الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري
  • بعيدا عن الزحام.. كيف تستبدل العملات الأجنبية من ماكينات ATM؟
  • حيثيات المشدد 10 سنوات لموظف حي المطرية المرتشي
  • وزير التربية والتعليم يشارك في "المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية"
  • بيان هام من اتحاد كرة القدم فرع عدن (وثيقة)
  • عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة