المحاسبون يرفضون قانون المهنة على خلفية مشاكل قانونية وصعوبات مهنية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
جدد المحاسبون المغاربة المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية للمحاسبين مطالبهم بإعادة النظر القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد.
ونظمت الجمعية المهنية للمحاسبين في هذا السياق، يوما دراسيا، خلال الأسبوع الجاري، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمشاركة إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بهدف فتح نقاش موسع حول دعم ملف المحاسبين المقصيين من الاعتماد و حشد الدعم حوله.
وأكد المهنيون خلال اللقاء المذكور، ما اعتبروه مشاكل قانونية وصعوبات مهنية ناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، إلى جانب إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
واعتبر المهنيون، أن القانون السالف الذكر يعد ضربا صارخا للحقوق المكتسبة للمهنيين في تناقض تام مع الأعراف و القوانين الوطنية و على رأسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
ودعا المهنيون إلى إصلاح ما أسموه الخطأ التشريعي الذي يهدد التراكمات المهنية لأكثر من 800 مكتب محاسبة بالمغرب، علما بأن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث وثلاثون سنة، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان، ومع ذلك، أصبحت مكاتبهم مهددة بالإغلاق بكل ما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم، بحسب الجمعية المهنية للمحاسبين.
وفي تصريح لــ « اليوم 24″، أوضح سمير سوسو، رئيس الجمعية، أن المحاسبين يعيشون حالة من الاحتقان دفعتهم إلى رفض القانون 53.19، الذي يعد متممًا للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد. واعتبروا هذا القانون انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المكتسبة وتناقضًا مع التشريعات الوطنية، منتقدين تطبيقه دون اعتماد مقاربة تشاركية، مما أدى إلى إقصاء شريحة واسعة من المحاسبين.
وأكد سمير سوسو أن القانون رقم 53.19 يستبعد بشكل غير منصف عددًا كبيرًا من المحاسبين من اكتساب صفة محاسب معتمد، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل قانوني قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يجعله مثيرًا للجدل.
كلمات دلالية القانون 53.19 المحاسبونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاسبون
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.