طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تقدّم عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل مواد قانون العمل، بإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دور حضانة لرعاية أبناء الصحفيات.
جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ضمن الحملة التي تطلقها بمناسبة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بحق الصحفيات في بيئة عمل آمنة، والحصول على حقوقهن في ضوء القانون، وضرورة توفير دور رعاية لأطفالهن، بما يساهم في تمكينهن من أداء عملهن بفعّالية دون الشعور بالضغط أو القلق على رعاية أطفالهن.
وتُلزم المادة رقم 96 من قانون العمل، المؤسسة التي يصل عدد العاملات فيها 100 فأكثر، أن يُنشئ دار حضانة لرعاية أبناء الصحفيات، والمؤسسات التي يقل عدد العاملات فيها عن 100 صحفية، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في القانون.
وكشف طلب الإحاطة، أنه رغم هذا النص الواضح في القانون، إلا أن المؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها، رغم وجود عدد كبير من الصحفيات اللاتي لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرّة أثناء فترة العمل.
وأكد حزب العدل ومؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن تطبيق نص القانون، يخفف من الأعباء على الصحفيات العاملات، ويعمل على تحسين جودة العمل داخل المؤسسة، ويعزز دور المرأة في بيئة العمل ودعم حقوقها بما يتماشى مع متطلبات الأسرة.
وتأتي هذه القضية ضمن أولويات الحزب والمؤسسة، جرّاء التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الإعلامي؛ حيث يتعيّن عليهن الموازنة بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية، وتزداد هذه التحديات حِدة في ظل غياب الدعم المؤسسي الكافي، بالإضافة إلى أن توفير دور رعاية للأطفال في المؤسسات الصحفية لا يقتصر على كونه خدمة للأمهات العاملات، بل يعكس أيضًا التزام المؤسسات بتعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل داعمة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة والإعلام
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .