عبدالرحمن بن محمد يشيد برعاية «حكماء المسلمين» للنهج الوسطي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين في خدمة القضايا الإسلامية، وفي رعاية النهج الوسطي الأصيل وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في العالم. جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه أمس المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، الذي نقل إليه تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وتقدير فضيلته لجهود مملكة البحرين في خدمة الإسلام والمسلمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
زنقة 20 . الرباط
أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.
و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.
و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.