مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن رصد وتتبع المنتجات الصيدلانية إلكترونياً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 77 لسنة 2023، بشأن رسوم استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الصيدلانية، ونص على أن يلتزم مستورد المنتجات الدوائية من خارج الدولة بسداد رسم استخدام المنصة الإلكترونية لتتبع ورصد الأدوية بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة سعر واصل الميناء، فيما يلتزم المصنع المحلي للمنتجات الدوائية بسداد رسم استخدام المنصة الإلكترونية لتتبع ورصد الأدوية بنسبة 0.
وأشار القرار الذي يبدأ العمل به مع نهاية أغسطس/ آب الجاري إلى أن تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحصيل الرسوم الواردة في القرار وفقاً لآلية التحصيل بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في القرار سواء بالإضافة، أو الحذف، أو التعديل.
وأوضح القرار أن الرسوم التي يتم تحصيلها تودع في حساب الخزانة الموحدة للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقاً للمعايير التي تحددها وزارة المالية لهذا الغرض، ويخصص جزء من الإيرادات الناتجة عن الرسم الوارد في القرار لسداد التكاليف المالية للشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية، وذلك استثناء من حكم المادة رقم 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة.
وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بسداد أتعاب الشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية بواقع 20 فلساً لكل علبة دواء وبحد أقصى 47 مليون درهم فقط سنوياً، ويُصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.
ونصت المادة رقم 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة على أنه مع مراعاة أحكام المادة رقم 8 من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد الموارد المحصلة إلى حساب الخزانة الموحد وفقاً للقواعد والتعليمات التي تحددها الوزارة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويُستثنى من ذلك المنح، والتبرعات، والهبات وما في حكمها.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن المنصة الإلكترونية هي النظام الإلكتروني المركزي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي يهدف إلى تتبع ورصد الأدوية المُنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
وأشار القرار إلى أن المنتج الدوائي هو أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة مواد فعالة، تحقق الهدف المنشود من استخدامه في جسم الإنسان أو الحيوان أو عليه بواسطة تأثير بيولوجي، ويتم تصنيعه أو بيعه أو عرضه للاستخدام في الحالات التالية: تشخيص المرض أو علاجه أو الشفاء منه، أو تخفيفه أو الوقاية منه، وإعادة وظائف الأعضاء أو تجديدها أو تعديلها أو تصحيحها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء المنصة الإلکترونیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟