شهدت محاكمة المتهم بقتل مالك قهوة أسوان، بمصر الجديدة، إجراءات أمنية مشددة، وذلك قبل بدء الجلسة التى ستعقد خلال الفترة المسائية، حيث فرض رجال الأمن كردون أمنى داخل وخارج قاعة المحاكمة استعدادا لإيداع المتهم قفص الاتهام.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.

تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تشديدات أمنية بدء الجلسة قهوة اسوان محاكمة قاتل محكمة جنايات

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غدا.. استكمال محاكمة كروان مشاكل في قضية سب الإعلامية ريهام سعيد
  • السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
  • اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة «سفاح قليوب» قاتل أبنائه الأربعة
  • إيداع المتهم بالتعدى على طالبة بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية
  • تشييع جثامين 4 من ضحايا مجزرة نجع الموالك بالفيوم وسط إجراءات مشددة
  • الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية داعش بولاق إلى جلسة 3 مايو
  • التقرير الطبي يكشف سبب مصرع طالب قتله مالك محل فى بولاق الدكرور