أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتهاء حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 24 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة، الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت 9  نوفمبر  الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة"وصل إلى230 حالة (22 حالة تعدٍ على  أرض أملاك الدولة على  847  متراً  + 208 حالة تعدٍ على 8 أفدنة و16 قيراطا أرض زراعية"ملكية خاصة"، ليصل إجمالي ما تمت إزالته خلال المرحلتين" الأولى والثانية" إلى 438 حالة( 208 للمرحلة الأولى + 230 للثانية)، شملت إزالة 90 حالة تعدٍ على أملاك "بناء وزراعة"، و348 حالة تعد على أرض زراعية خاصة" للمرحلتين".

ووجه محافظ بني سويف  باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة  لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024 واستمرت حتى الأول من نوفمبر الحالي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 الشهر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة المقرر انطلاقها السبت المقبل 7 ديسمبر 2024، وتستمر 27 من نفس الشهر.  

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الأراضى الزراعية محافظ بني سويف التعدي المزيد المزيد لا تقل عن حالة تعد ولا تزید

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت“ عقوبة لجريمة سرقة الواي فاي ، ويستعرض ”صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الواي فاي.

عقوبة سرقة الواي فاي

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • رئيس بنى مزار بالمنيا: إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • الزراعة: إزالة 136 حاله تعد على الأراضي الزراعية خلال فبراير
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • محافظ المنيا: إزالة 960 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
  • إزالة 960 حالة تعدٍ في ختام المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 بالمنيا
  • إزالة 960 حالة تعدٍ في ختام المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات بالمنيا
  • محافظ المنوفية: إزالة 756 حالة تعد ومتغير مكاني وبناء مخالف
  • الإسكان تعلن موعد تسليم قطع الأراضي المتميزة للمواطنين ببني سويف الجديدة
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب