السجن 7 سنوات لنجار قتل ابن عمه بسبب الميراث فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت غريب، والمستشار تامر محمد أبو المكارم، والمستشار محمد سعد موسي ، بمعاقبة المتهم " ي.م.ي" بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه " ص.ا.ي" .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16631 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته مما أدي إلي وفاته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أن خلافات سابقة بين المتهم " ي.م.ي" نجار مسلح وبين المجني عليه " ص.ا.ي" ابن عمه، بسبب رغبة المتهم في غصب وحدة سكنية شقة محل إقامة المجني عليه، والتي آلت إليه عن طريق الميراث، وفي يوم الواقعة نشبت بين المتهم ووالده مشادة، وعند نزوله إلي الطريق العام وفي تلك الأثناء حضر المجني عليه لمحاولة تهدئته، فما كان من المتهم إلا أن قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وعقب نقله إلي أحد المستشفيات توفي متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سلاح أبيض خلافات الميراث شقة سكنية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.