المؤبد لـ 4 متهمين شروعوا في قتل مواطن بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، 4 أشخاص بالسجن المؤبد، لاتهامهم في القضية رقم 8836 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 3267 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بالشروع في قتل مواطن إثر خلافات سابقة بينهم بنطاق مركز كفر صقر.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «وحيد .
وأسند أمر الإحالة للمتهمين، شروع المتهم الأول في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن اتجهت إرادته لازهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، فيما اشترك باقي المتهمين في إرتكاب تلك الواقعة، بأن حرضوا المتهم الأول على إرتكاب جريمته إثر خلافات سابقة مع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال الزقازيق إزهاق روح جنايات الزقازيق النيابة العامة ربة منزل الزقازيق الشرقية خلافات سابقة السجن المؤبد المجنی علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.