المشدد 6 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف لحيازته مواد مخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 11328 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر صقر، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "بدر الدين إ ع " 32 عاما مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 سبتمبر الماضي، بدائرة مركز كفر صقر ، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، من قبل مأمورية من ضباط مباحث كفر صقر، برئاسة الرائد أحمد نشات،وضبط بحوزته مواد مخدرة من الحشيش والبانجو والهيدرو،بهدف الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق الشرقية مخدرات السجن المشدد كفر صقر حشيش مواد مخدرة کفر صقر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات تهريب الهواتف المحمولة وذلك بعد تأكيد جهاز تنظيم الاتصالات عن نجاح حملة مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من مليون هاتف محمول مهرب (492 ألف هاتف ايفون و725 ألف تليفون سامسونج) من نوعي آيفون خلال يوم واحد فقط، في محاولة من التجار للتهرب من الضرائب الجمركية.
عقوبة تهريب الهواتف المحمولةونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.