نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 469 لسنة 2024، بشأن التعويض عن الحيوانات التي يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري، وذلك في العدد رقم 267 في أول ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون التعويض عن الحالات التي يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري طبقا لما يأتي:

للرأس الواحدة

(أ) من عمر سنتين الى عمر خمس سنوات:

الأبقار المستوردة (30000) جنيه.

المد الأبقار الخليط والجاموس (20000) جنيه.

الأبقار البلدية المحلى (12800) جنيه.

(ب) من عمر سنة شهور إلى أقل من سنتين:

الأبقار الخليط والجاموس (10000) جنيه الأبقار البلدية «المحلي» (8000) جنيه

(ج) أكثر من عمر خمس سنوات:

الأبقار المستوردة (15000) جنيه. الأبقار الخليط (10000) جنيه.

الأبقار البلدية و المحلي، (8000) جنيه.

الجاموس (11000) جنيه

(د) الطلائق ( أبقار وجاموس):

طلائق أبقار (15000) جنيه.

طلائق جاموس (15000) جنيه.

(هـ) الأغنام (2700) جنيه.

(و) الماعز (1500) جنيه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لصاحب الحيوان للتصرف فيها لحسابه الخاص بعد ختمها بالأختام الخاصة بالمجزر المذبوحة فيه.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، الحيوانات التي يتقرر ذبحها للإصابة بمرض الدرن البقرى (السل) يصرف لصاحبها إلى جانب التعويض السابق عن الأرباع التي يتم إعدامها.

الربع الأمامي (1400) جنيه.

الربع الخلفي (2880) جنيها

ولا يستحق أي تعويض عن الأحشاء الداخلية سواء كان الإعداء لمرض الإجهاض

المعدي (البروسيلا) أو الدرن البقري (السل).

وجاء في المادة الرابعة من القرار، الحالات الإيجابية لمرض البروسيلا إذا ثبت بعد الذبح إصابتها بالدرن البقري تعوض الأرباع المعدمة طبقا للمادة السابقة.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تحدد فئة التعويض عن الحيوانات التي تقرر ذبحها بسبب الإصابة بمرض السل أو البروسيلا طبقا لوقت الذبح.

وجاء في المادة السادسة من القرار، يقصد بالطلائق وأنواعها (الطلائق المستوردة والمحلى سواء أبقار أو جاموس ).

الأغنام والماعز وتشمل الإناث والذكور المستخدمة في التلقيح

بالنسبة للمستورد لابد من تقديم شهادات بلد المنشأ الدالة على الاستيراد.

وجاء في المادة السابعة من القرار، يلغى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2021 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التعویض عن من القرار

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة
  • نقابة مربي الأبقار في الجنوب طالبت بدعم مالي مباشر
  • التشكيل المتوقع لديربي الهلال والنصر
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • الأرجنتين تحافظ على الصدارة والمغرب تتقدم:منتخبنا الوطني يحافظ على المركز الــ 158 في تصنيف الفيفا
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
  • تصنيف "فيفا": الأرجنتين في الصدارة.. والإمارات 65
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • الأمن الداخلي يفتح النار ضد منظمات دولية بتهم تتعلق بالإلحاد وتوطين المهاجرين وتعليم الإجهاض
  • يا قلب.. المطرب اللبناني خليل أبو عبيد يطرح أغنيته الجديدة