نائب: القوانين الثلاثة لن تطرح بـ سلة واحدة في جلسة اليوم - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، بان القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
وفي السياق، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن وجود اتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بشأنها.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب اتفقوا على عدم إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان، إلا بعد تحقيق توافق مسبق لضمان تمريرها ومنع إفشال الجلسات، كما حدث في مرات سابقة".
وأوضح أن "التوافق على القوانين الجدلية يتطلب حوارات موسعة بين الكتل والأحزاب السياسية، ومع عودة عقد الجلسات يوم غد الثلاثاء، من المتوقع انطلاق هذه الحوارات مجدداً"، مشيراً إلى أن "إدراج أي قانون جدلي للتصويت يبقى مرهوناً بالتوافق بين الكتل البرلمانية".
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.
ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.