لمواجهة ظاهرة المستريح الإلكتروني.. اتصالات النواب تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وأكد النائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وقال: النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
اقرأ أيضًا:
شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
وزارة الصحة تقرر زيادة أسعار 4 تطعيمات للمسافرين بينها الإنفلونزا الموسمية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بعد غلق منزل الدائري.. تعرّف على التحويلات المرورية باتجاه ميدان الرماية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
لمواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني".. "اتصالات النواب" تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 51% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد المستريح الإلكتروني لجنة الاتصالات جرائم تقنية المعلومات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات قراءة المزید أخبار مصر المستریح الإلکترونی النصب الإلکترونی اتصالات النواب صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.