عقوبات صارمة للحد من تجارة السجائر الإلكترونية والكحول في تركيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تسعى الحكومة التركية إلى فرض إجراءات صارمة على السجائر الإلكترونية والكحول بهدف الحد من انتشار الإدمان، خاصة بين الشباب، ومكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع. يشمل مشروع القانون المرتقب عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات الباهظة، مع التركيز على الامتثال للأنظمة القانونية.
عقوبات مشددة على تجارة السجائر الإلكترونية
يتضمن مشروع القانون الذي سيعرض قريبًا على البرلمان فرض عقوبة السجن من 3 إلى 6 سنوات على من ينتج أو يبيع أو يخزن أو ينقل السجائر الإلكترونية وأجهزة النارجيلة الإلكترونية وملحقاتها لأغراض تجارية داخل البلاد.
كما سيتم تطبيق معايير جديدة على منتجات التبغ، بما في ذلك وضع تحذيرات مصورة ومكتوبة باللغة التركية على 85% من عبوات السجائر و65% من عبوات أوراق التبغ والفلاتر.
ضوابط إضافية على بيع منتجات التبغ والنارجيلة
ستُباع أوراق التبغ والفلاتر والماكرون في عبوات موحدة مع وضع تحذيرات واضحة.
سيتم فرض غرامة قدرها 50 ألف ليرة تركية على المخالفين.
في حال تكرار المخالفات للمرة الثالثة خلال خمس سنوات، ستُلغى تراخيص بيع التبغ وتقديم النارجيلة، مع إغلاق المنشآت لمدة عامين.
اقرا ايضا
ارتفاع أسعار مياه الشرب المعبأة في تركيا يثير الجدل
تشديد الرقابة على الكحول
حظر إضافة النكهات إلى الكحول: سيتم تغريم المخالفين بمبلغ يصل إلى مليون ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التركية اخبار تركيا مكافحة الإدمان السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.