آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الاحد، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون اعادة العقارات جملة وتفصيلا في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان هناك خلافا سياسيا على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم غد الأحد.

وأوضح ان الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، و إنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.وأضاف الحمامي ان النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات..الأحد
  • "النواب" يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات.. الأحد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل - عاجل
  • "الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين