نائب:خلافات نيابية بشأن مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الاحد، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون اعادة العقارات جملة وتفصيلا في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان هناك خلافا سياسيا على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم غد الأحد.
وأوضح ان الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، و إنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.وأضاف الحمامي ان النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إعادة دعوى بطلان إلزم صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش إلى المفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فيما نصت عليه من إلزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة