إلزام شاب بدفع 200 ألف درهم دية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «تنمية المجتمع» تنظم خلوة استراتيجية ثالثة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي «M2» تحصل على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي»قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية تعويض والدةِ متوفاةٍ تعرضت لحادث من قبل شاب، بإلزام الشاب بدفع مبلغ 200 ألف درهم ديةً لأهل المتوفاة، ورفض طلب الشاكية المتعلق بالتعويض المادي والمعنوي، وذلك لعدم وجود دليل قطعي يثبت أن البنت المتوفاة كانت تقوم بالإنفاق على والدتها وإخوتها على نحو مستمر ودائم، وأن ما تثيره الشاكية حول ضآلة هذا التقدير يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وكانت شاكية قد أقامت عريضة على حكم المحكمة مطالبة تعويضها عن فقدان ابنتها التي كانت تنفق عليها وعلى إخوتها عندما كانت على قيد الحياة، مطالبة الجاني الذي تسبب في وفاة ابنتها بدفع التعويض المادي والمعنوي، الأمر الذي دفعها لاستئناف الحكم من جديد.
رفض
أوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي قد رفض القضاء للشاكية عن نفسها وبصفتها بالتعويض المادي عن وفاة ابنتها لعدم إثباتها أن المتوفاة كانت تقوم بالإنفاق عليها وعلى إخوتها على نحو مستمر ودائم، موضحة أن ما ورد بكشف الحساب البنكي -المقدم من الشاكية- لا يقطع بإعالة المتوفاة لوالدتها الشاكية أو لإخوتها وأنهم جميعاً في كفالة أخيهم المنوط به شرعاً وقانوناً رعاية الأسرة ولم يثبت أنها كانت تقدم مساعدة مالية لإخوتها وأن المستندات المقدمة من الشاكية بشأن رسوم التعليم لا تجزم بتحمل المتوفاة بهذه التكاليف.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية والدة المجني عليها، موضحة أنه لا دليل على عمل المتوفاة قبل وفاتها وأن الدفع بأن أحد أشقاء المتوفاة من أصحاب الهمم يضحي غير منتج ولا أثر له على ما انتهى إليه الحكم بما يغدو معه النعي عليه في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي في استخلاص عناصر الضرر مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة النقض أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مثير.. اجتهاد قضائي لمحكمة النقض يمنع إفراغ مطلقة من سكن اجتماعي في ملكية طليقها
تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 28 يناير الجاري، في ملف قضائي مثير للجدل، وذلك في سياق الكشف، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعديلات مدونة الأسرة التي تضمنت مقترحًا يقضي بـ »تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».
يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص (س.ع) ضد مطلقته (ع.ر) في يونيو 2021، يطالبها فيها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المطلقة للمنزل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 مارس 2022، قبل أن تنقضه محكمة النقض يوم 2 أبريل الماضي، وتعيد الملف الشهر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيه من جديد.
بررت محكمة النقض اجتهادها القضائي بأن « السكن الممنوح لرب أسرة باسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها، طالما أنه منح مجانًا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو من أداه وحده ».
ورأت محكمة النقض، وفقًا لما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أن « وجه الاستفادة من منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة »، مشددة على أنه « لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها ».
وأوضح عبد النباوي أن « محكمة النقض واصلت خلال سنة 2024، القيام بدورها التأطيري، مما أسفر عن اتخاذ قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع، في شأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، وهو ما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي ».
وعقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول جلسة للنظر في الملف المذكور بعد النقض، يوم 16 دجنبر الماضي، ثم جلسة ثانية يوم 31 دجنبر 2024، ليتأجل الملف مجددًا إلى يوم 28 يناير الجاري.
كلمات دلالية محكمة النقض مدونة الأسرة