وسيلة جديدة للانتقام من «الستات».. معاش المرأة المعيلة على «كف عفريت»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تعانى المرأة المعيلة من توقف معاش الأب أو الزوج حال التحاقها بعمل يساوى قيمة المعاش أو يزيد، ولذلك طالبت عدد من نائبات البرلمان بضرورة تعديل مواد القانون، لكونه يسمح أيضًا باستقبال البلاغات الكيدية فى مكاتب التأمينات لوقف المعاش على الفور.
فاطمة محسن، كانت تتقاضى معاشًا عن والدها وفوجئت بإيقافه بعد أن ادعى صاحب المنزل الذى تسكن به رفقة أبنائها الثلاثة، أنها زوجته عرفيًا، وذلك بهدف طردها من المنزل وتأجير الشقة بقيمة أعلى، والمؤسف أن الشكوى تحركت دون التحرى عن صحتها أو العودة إليها للتأكد من صحة أقوال صاحب المنزل، الذى لم يقدم أى مستند يدل على ما قاله.
تقدمت «فاطمة» بمستند الطلاق والقيد العائلى اللذين يثبتان أنها ليست متزوجة لكن ذلك لم يدحض إجراءات وقف المعاش.
وأضافت أنها تعمل عاملة نظافة فى مدرسة، وليس لديها إمكانية مادية للاستعانة بمحام، ولا تستطيع تحمل تكلفة رفع دعوى قضائية ضد التأمينات.
تم أيضًا إيقاف معاش سميرة يوسف، عقب تقدم شقيقها بلاغًا مكتوبًا إلى مكتب معاشات التأمينات الاجتماعية، أنها متزوجة وتتقاضى راتبًا كبيرًا، مشيرة إلى أن شقيقها كان يرغب فى اقتسام المعاش معها، وعندما رفضت تقدم بهذا البلاغ الكيدى، الذى ترتب عليه أيضًا مطالبتها بإعادة ما تقاضته منذ ٦ سنوات.
وتقول سماح عيد، إنها تعرضت للابتزاز من زوجها السابق، الذى قام بتقديم شكوى ضدها فى التأمينات والمعاشات بأنه متزوج منها عرفيًا بعد الطلاق.
وتضيف سيدة فى «الثلاثين من عمرها»، أن زوجها طالبها بالتنازل عن الدعاوى فى قضايا نفقة الأولاد ونفقة المسكن المرفوعة ضده، نظير عدم تقديم شكوى ضدها فى التأمينات والمعاشات، ولكن بسبب رفضها التنازل عن القضايا فيما بينهم، قام زوجها السابق بتقديم شكوى ضدها بأنها متزوجة منه عرفيًا، حتى تتمكن من الاحتفاظ بمعاش والدها، قائلًا فى شكوى إن سبب طلاقها منه كان بهدف استمرار صرف المعاش، وإنها اتفقت معه على الزواج منها عرفيًا وعدم تسجيل الزواج حتى لا يظهر فى السجلات الحكومية.
وأكدت أنه لم يكن أمامها سواء رفع دعوى قضائية ضد التأمينات فى مجلس الدولة، لأنها أوقفت دون سبب معاش والدها، مشيرة إلى أنها علمت بسبب وقف الصرف بالصدفة عن طريق موظف بالتأمينات، وكان كل ما يقال لها طوال شهرين إنه تتم دراسة حالتها واستحقاقها من عدمه.
وأبدت تعجبها من توقف صرف المعاش فورًا ببلاغ كيدى دون دليل، وفشلها فى إعادته لمدة ٦ أشهر كاملة رغم أنها قدمت كل ما يمكن لإثبات أنها مطلقة وتستحق صرف المعاش.
حالات قطع معاش المرأة المعيلة بشكاوى كيدية لا تتوقف، ولكن أيضًا وحسب القانون الحالى فإن من حق العزباء والأرملة تقاضى معاش عن زوجها المتوفى أو والدها، لكن ذلك المعاش يتوقف حال زواجها، وهو نفس ما يستغله خصوم الحالات السابقة، والسؤال هنا: لماذا تختار المرأة بين المعاش والزواج؟، ألا يحق لها الزواج وفى نفس الوقت الاحتفاظ بمكتسباتها المالية، خاصة أنها مكتسبات تمثل حقوقًا مالية مستقطعة من الزوج المتوفى أو الأب، طوال سنوات خدمته سواء كانت حكومية أو خلال عمله بالقطاع الخاص، كما أن هناك حالات أخرى تتدخل فيها الدولة لصرف إعانات مالية لغير القادرات ومن ليس لديهن دخل يعينهن على تلبية متطلبات حياتهن، وهن حالات يمكن معها قطع المعاش حال الزواج أو عند عمل إحداهن براتب أعلى، السؤال مطروح للمناقشة وربما ستتم الإجابة عنه فى الأيام القادمة حال الموافقة على فتح الملف بالتزامن مع المطالبات البرلمانية.
من جانبه طالب وليد عبدالمقصود، محام، بضرورة تعديل قانون التأمنيات والمعاشات، وإلزامهما بتحويل الشكاوى والبلاغات الخاصة بالزواج العرفى إلى النيابة العامة للتحقيق، وإنزال عقوبة بمقدمى الشكاوى الكيدية، مشيرًا إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالى يتعامل مع البلاغات المكتوبة المقدمة إليه على أنها صحيحة دون التحقق، ودون إرسالها لجهات التحقيق.
وأوضح أن موظف التأمينات يعتمد على إيقاف معاش بناء على شكاوى كيدية، ولا يتعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرأة المعيلة معاش المرأة نائبات البرلمان تعديل القانون فاطمة محسن إيقاف المعاش صاحب المنزل الطلاق القيد العائلي سماح عيد الابتزاز زوجها السابق قضايا نفقة التامينات الاجتماعية المعاشات الارملة العزباء حقوق المرأة الدولة إعانات مالية محام قانون التأمينات النيابة العامة معاش ا عرفی ا
إقرأ أيضاً:
عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .
و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.