مركز البحوث الجنائية يُنجِز نشاطيْن تدريبييْن في مصراتة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، النسختيْن: الخامسة والسادسة من دورة “إدارة الوثائق وحفظها وأرشفتها”
نُفِّذَت الدورتان خلال خمسة أيام، بواسطة مُدرِّب وطني، لفائدة ثلاثين من موظفي الإطاريْن الكتابي والإداري العاملين في هيئة النيابة العامة، ضمن نطاق دائرة محكمة استئناف مصراتة.
وتضمّنت الدورتان مسائل تتعلق بنظام التوثيق والأرشفة – الورقي والإلكتروني – ومراحله، وأنواعه؛ وأنواع المستندات والوثائق والملفات؛ وكيفية إعداد مخطط تصنيفها، وطرقه؛ وآليات ترميزها؛ وإدراج ما يتعلق بها من بيانات بعد رقمنتها؛ لفهرستها مادياً ووصفياً؛ بواسطة كاشف يُنشيء رابطاً يُسهِّل الرجوع إلى المحفوظات والمؤرشَفات؛ ويضمن كشف العلائق بينها.
تهدف الدورتان إلى رفع مقدرة الإطار المُسانِد؛ استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي، الذي دشّنته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة.
الوسومالنائب العام ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.