اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، النسختيْن: الخامسة والسادسة من دورة “إدارة الوثائق وحفظها وأرشفتها”

نُفِّذَت الدورتان خلال خمسة أيام، بواسطة مُدرِّب وطني، لفائدة ثلاثين من موظفي الإطاريْن الكتابي والإداري العاملين في هيئة النيابة العامة، ضمن نطاق دائرة محكمة استئناف مصراتة.

وتضمّنت الدورتان مسائل تتعلق بنظام التوثيق والأرشفة – الورقي والإلكتروني – ومراحله، وأنواعه؛ وأنواع المستندات والوثائق والملفات؛ وكيفية إعداد مخطط تصنيفها، وطرقه؛ وآليات ترميزها؛ وإدراج ما يتعلق بها من بيانات بعد رقمنتها؛ لفهرستها مادياً ووصفياً؛ بواسطة كاشف يُنشيء رابطاً يُسهِّل الرجوع إلى المحفوظات والمؤرشَفات؛ ويضمن كشف العلائق بينها.

تهدف الدورتان إلى رفع مقدرة الإطار المُسانِد؛ استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي، الذي دشّنته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة.

الوسومالنائب العام ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: النائب العام ليبيا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في ‏مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي ‏
  • النيابة العامة ووزارة السياحة تعززان العمل المشترك
  • النيابة العامة والسياحة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق التكامل المؤسسي
  • النيابة العامة ووزارة السياحة توقعان مذكرة تعاون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
  • النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات