ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت انه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الربا البيع بالتقسيط السلع الإلكترونية التطبيق الإلكتروني المزيد المزيد دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى

فبراير 1, 2025آخر تحديث: فبراير 1, 2025

المستقلة/- في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية “غارانتي” معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.

ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي. إلا أن الهيئة خلصت إلى استنتاج مختلف، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي مع شركتي هانغتشو ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس وبكين ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس.

وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.

حظر تطبيق ديب سيك في إيطاليا

ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في نيسان/أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.

ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.

مقالات مشابهة

  • حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة
  • اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى
  • هآرتس: الشركة التي اخترقت تطبيق واتساب أسسها إيهود باراك
  • هل التسول على وسائل التواصل الاجتماعي جائز؟.. الإفتاء تجيب
  • ديب سيك في دائرة الاستهداف.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أوروبية أخرى
  • هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم صيام النصف الأول من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم التوسل بالنبي في الدعاء وهل بدعة محرمة؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصيام في شعبان وفضله.. دار الإفتاء تجيب
  • ما الفرق بين رفع الأعمال إلى الله في شعبان وأيام الإثنين والخميس؟ ..الإفتاء تجيب