سحب الجنسية الكويتية من داود حسين والمطربة نوال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
البلاد : متابعات
صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية، وذلك وفقاً للمرسوم الذي تم نشره في جريدة الكويت الرسمية اليوم السبت.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية المطربة نوال داود حسين
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.