الحكومة تقر معدل الضمان الاجتماعي .. رفع إجازة الامومة وتوريث راتب الزوجة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع #قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره.
وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة #إجازة_الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.
وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .
مقالات ذات صلة الحكومة تدرس السماح لموظفيها بالإجازة دون راتب .. 5 سنوات بالخارج و2 في الأردن 2024/11/30وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة.
وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.
وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي إجازة الأمومة مشروع القانون عن العمل
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.