الحكومة تقر معدل الضمان الاجتماعي .. رفع إجازة الامومة وتوريث راتب الزوجة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع #قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره.
وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة #إجازة_الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.
وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .
مقالات ذات صلة الحكومة تدرس السماح لموظفيها بالإجازة دون راتب .. 5 سنوات بالخارج و2 في الأردن 2024/11/30وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة.
وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.
وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي إجازة الأمومة مشروع القانون عن العمل
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. وهؤلاء لهم أولوية صرف الدعم
يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.
وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7. المرأة غير المعيلة.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.
12. أبناء الرعاية اللاحقة.
13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.