خبير أمني: "غسيل الأموال" السبب وراء الدعم على التيك توك
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الأداب والإتجار بالبشر سابقا، إن البعض قد يحصل على دعم بعشرات الآلاف من الجنيهات خلال دقائق عن طريق بعض المنظمات، بهدف إساءة المجتمع من الداخل، والمشاركة في جرائم غسيل الأموال.
وأضاف "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك أجهزة للرصد في وزارة الداخلية تتابع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم ضبط الكثير من الجرائم دون الإعلان عن ذلك في الكثير من الأحوال.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تضبط الكثير من الفتيات اللاتي ترتكبن مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لا يتحقق الردع، مشددًا على ضرورة تغليط العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، وسرعة تحقيق العدالة الناجزة، لأن هذا يحقق الردع المجتمعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الآداب الإتجار بالبشر غسيل الاموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".