حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.
تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.
وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
إقرار التصالح كإجراء لإنهاء النزاعأوضح مشروع القانون إمكانية إنهاء الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المخالف برد المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف تلك المبالغ.
إنشاء صندوق التكافل الموحدنص المشروع على إنشاء صندوق تكافل موحد ضمن حساب الموازنة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة المختصة.
يهدف الصندوق إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي والدعم العيني بما يضمن استدامة تقديم المساعدات للفئات المستحقة. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة القائمة في الصندوق المركزي للمساعدات ستؤول إلى الصندوق الجديد.
أهداف المشروعيسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يهدف إلى سد الثغرات التي تُستغل للحصول على مساعدات مالية بطرق غير قانونية.
توقعات البرلمانيتوقع البرلمان أن يحظى مشروع القانون بمناقشات واسعة خلال الجلسة العامة، حيث يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز الرقابة على أموال الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرامج الاجتماعية الدعم الاجتماعي الحصول على الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي تقديم المساعدات دعم نقدي صرف الدعم النقدي مناقشة مشروع قانون مشروع قانون جديد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.