حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.
تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.
وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
إقرار التصالح كإجراء لإنهاء النزاعأوضح مشروع القانون إمكانية إنهاء الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المخالف برد المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف تلك المبالغ.
إنشاء صندوق التكافل الموحدنص المشروع على إنشاء صندوق تكافل موحد ضمن حساب الموازنة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة المختصة.
يهدف الصندوق إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي والدعم العيني بما يضمن استدامة تقديم المساعدات للفئات المستحقة. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة القائمة في الصندوق المركزي للمساعدات ستؤول إلى الصندوق الجديد.
أهداف المشروعيسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يهدف إلى سد الثغرات التي تُستغل للحصول على مساعدات مالية بطرق غير قانونية.
توقعات البرلمانيتوقع البرلمان أن يحظى مشروع القانون بمناقشات واسعة خلال الجلسة العامة، حيث يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز الرقابة على أموال الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرامج الاجتماعية الدعم الاجتماعي الحصول على الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي تقديم المساعدات دعم نقدي صرف الدعم النقدي مناقشة مشروع قانون مشروع قانون جديد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.