هل الغفلة في السجود تنقض الوضوء؟ ..لجنة الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها نوم المضجع وثانيها القاعد وثالثها النائم على هيئة من هيئات الصلاة أي قائم أو راكع أو ساجد، منوهة بأن من هذه الأوضاع ما ينقض الوضوء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل النوم ناقض للوضوء ؟»، أن نوم المضطجع، ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح، وعن نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافًا للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض.
وأضافت أن النوع الثالث للنوم وهو ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.
هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب المطر؟ الأزهر يجيب بشروط محددةالفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى.. وقتها وعدد ركعاتها وفضلهاحكم تأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس.. تاركها محرُوم من 19 منحة ربانيةهل النوافل تغني عن الصلاة الفائتة؟.. جدل فقهي يثير التساؤلاتحكم الشك في عدد مرات السجود
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة أخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.
وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «ماذا يفعل من نسي وهو فى السجدة الأولى أم فى السجدة الثانية فى الصلاة؟ » أنه إذا شك المصلي أثناء صلاته هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين فعليه أن يبني على الأقل ويأتي بسجدة ثانية ويسجد سجدتين بعد انتهاء التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وقبل السلام، ولا يتشهد بين سجود السهو والسلام، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء مجمع البحوث الإسلامية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط صحة صلاة المرأة.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، عن حكم صلاة المرأة بثوب يحدد ملامح جسمها، موضحة أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة في الشريعة الإسلامية، فلا تصح الصلاة بدون سترها.
شروط صحة صلاة المرأةوأضافت الإفتاء أنه يشترط في ثوب المرأة أن يكون ساتر للعورة داخل الصلاة، أي لا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.
ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
حكم صلاة المرأة بثوب ضيق
وورد أيضًا وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
دار الإفتاء تكشف عن شروط صحة صلاة المرأة
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ.