أثارت أسئلة متكررة حول الزينة النسائية اهتمام متابعي دار الإفتاء المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحكم وضع الكحل وتخفيف الحواجب

وفي بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، قدم الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، توضيحًا مفصلًا حول هذه القضايا، مؤكدًا أن الشريعة تفرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فيما يتعلق بالزينة.

وضع الكحل وتخفيف الحواجب للمرأة المتزوجة
صرح الشيخ محمود شلبي بأن وضع الكحل للمرأة جائز شرعًا دون أي قيد أو مانع.

 أما فيما يخص تخفيف الحاجبين، فأوضح أنه يجوز للمرأة المتزوجة القيام بذلك بهدف التزين لزوجها، بشرط أن يكون بموافقته. 

وأكد أن الزينة للزوج تعد من الأمور المستحبة التي تعزز العلاقة الزوجية.

حكم الزينة للفتاة غير المتزوجة
 

وفيما يتعلق بالفتاة غير المتزوجة، أشار الشيخ شلبي إلى أنه يجوز لها إزالة الشعر الزائد حول الحاجبين فقط، دون المساس بشكلهما الطبيعي. 

وأضاف أن استخدام تقنية الميكرو بليدنج لتجميل الحاجبين جائز، بشرط ألا يترتب عليه خروج دم، لأن خروج الدم يجعل العملية بمثابة وشم، وهو محرم شرعًا.

تنظيف الحواجب وفقًا للشرع
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن تنظيف الحواجب جائز إذا اقتصر على إزالة الشعر الزائد دون تغيير شكل الحاجب الأصلي. 

وأكد أن النمص المحرم شرعًا يعني إزالة الحاجب بالكامل أو تغييره جذريًا، أما التنظيف الطبيعي فهو لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

تشقير الحواجب حدود الجواز


وفي سياق متصل، تناول الشيخ ممدوح حكم تشقير الحواجب، موضحًا أن الأمر يعتمد على الطريقة المستخدمة.

 إذا تم التشقير عن طريق الوشم، فهو محرم بشكل قاطع. أما إذا تم باستخدام أدوات الزينة مثل الأصباغ الصناعية، فلا مانع منه شرعًا، ما لم تكن المرأة في فترة حداد على زوجها، حيث تُمنع الزينة في هذه الحالة.

ضوابط الزينة في الإسلام
اختتم العلماء توضيحاتهم بالتأكيد على أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال في الزينة، ويشجع الحفاظ على الفطرة الطبيعية التي خلق الله الإنسان عليها. وأوضحوا أن الغاية من هذه الضوابط هي تحقيق التوازن بين التجمل المشروع واحترام الحدود الشرعية، بما يضمن الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية.

تظل قضايا الزينة الشخصية محل نقاش مستمر بين العلماء والجمهور، لكن دار الإفتاء تسعى دائمًا لتقديم فتاوى تجمع بين مراعاة الضوابط الشرعية وتلبية احتياجات العصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها.

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها، إن قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض يجوز شرعًا في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء، أن المقصودُ بأوقاتِ الكراهة، أي: الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها-: ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 40، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح الخرشي على المختصر" (1/ 224، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (2/ 85، ط. دار المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة).

ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضحما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرطهل أنكر المالكية صيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح حقيقة خلاف العلماءهل يجوز صيام الست من شوال في أيام متفرقة؟.. الإفتاء تحدد الأقرب للسُنة

حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة

وتابعت الدار أن الفقهاءُ اختلفوا في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.

وقال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 263-264، ط. دار الفكر): [قضاءُ الفَوَائت.. (وَجَبَ) فورًا (قضاء) صلاةٍ (فائتةٍ) على نحو ما فاتَتْهُ من سَفَرِيَّةٍ وحَضَرِيَّةٍ وسريَّةٍ وجهريةٍ.. (مُطلقًا) ولو وَقتَ طلوع شمسٍ وغروبها وخطبة جمعةٍ سفرًا وحضرًا صحةً ومرضًا] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي مُحشِّيًا على قوله: (مطلقًا): [(قوله مطلقًا) مرتبطٌ في المعنى بقوله: قضاءً، وبقوله: فائتةٍ؛ فهو حالٌ من أحدهما ومحذوفٌ مِثْلُهُ من الآخَر، والمعنى: حالةَ كون القضاء مطلقًا؛ أي: في جميع الأوقات ولو وقتَ طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت خطبة الجمعة، وزَمَنَ السفر والحضر والصحة والمرض، وحالة كون الفائتة فاتَت مُطلقًا؛ أي: عمدًا أو سهوًا تحقيقًا أو ظنًّا أو شَكًّا لا وهمًا] اهـ.

وقال الإمام النوويّ في "الروضة" (1/ 192-193، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذِكْرِه أوقات النهي: [النهيُ والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سَبَبٌ، فأمَّا ما لها سببٌ فلا كراهة، والمراد بقولهم: صلاةٌ لها سبب، أي: سبب مُتَقدِّمٌ على هذه الأوقات، أو مُقَارِنٌ لها، والتي لا سببَ لها هي التي ليس لها سببٌ مُتقدمٌ ولا مُقارِنٌ، وقد يُفَسَّرُ قولهم: لا سبب لها، بأنَّ الشارع لم يَخُصَّهَا بوضعٍ وشَرْعِيَّةٍ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءً، فمن ذَواتِ الأسبابِ الفائتةُ، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذَها الإنسان وِرْدًا له، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف، ولو تَطَهَّرَ في هذه الأوقات صلى ركعتين، ولا تُكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح] اهـ.

وقال العلّامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة): [(وَيَقْضِي الفوائتَ من الصلوات الفرضِ)، وجُمْلتُه: أنه يجوز قضاءُ الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها] اهـ.

ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.

واستشهدت الدار بأن وجهُ الدلالة من الحديث: أنَّ العموم الوارد فيه يدل على جواز القضاء في أيّ وقت حتى أوقات الكراهة، وهو ما سَلَكَهُ ابن دقيق العيد في جمعه بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن الصلاة في بعض الأوقات؛ فقال في "شرح الإلمام" (4/ 504، ط. دار النوادر): [ولجميع ما يدلُّ على الكراهة في الأوقات المذكورة معارِضٌ آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسَيَها، فَلْيُصَلّها إِذَا ذَكَرَها»، وبه يَستدِلُّ من يُجيز قضاءَ الفوائت في الأوقات المكروهة، لكن بين الحديثين عمومٌ من وجه، وخصوصٌ من وجه، لا عمومًا مطلقًا، وخصوصًا مطلقًا، فيُحتاج إلى الترجيح لوقوع التعادل، فإنَّ أحدَ الخصمين إذا قال: أَخُصُّ الفوائت عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله عليه السلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسَيَها»؛ لأنه عامٌّ في الصلوات، وهذا خاص بالفوائت منها، قال خصمه: أَخُصُّ هذه الأوقات من قوله عليه السلام عن قوله عليه السلام: «مَن نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسِيَها»؛ فإنَّه عامٌّ في الأوقات، فيتعادلان، وقد رَجَح العمل بحديث النوم عن الصلاة بأَنَّ حديث الأوقات وقع التخصيصُ فيه اتفاقًا بعصر اليوم، ولم يقع الاتفاقُ على تخصيص هذا، والأول أولى] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
  • متى يبدأ صيام الستة من شوال؟.. الإفتاء توضح
  • وقت قراءة سورة الكهف .. الإفتاء توضح
  • هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
  • فاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
  • الأوقاف: المساجد حضن تربوي للأطفال مع مراعاة الضوابط الشرعية
  • هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح