منها عدم استغلال الأطفال..المرئي والمسموع توضح ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮﺛﻮﻕ
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الأربعاء، ضوابط ترخيص موثوق، وذلك سعيا لتنظيم قطاع الإعلام.
وقالت الهيئة في بيانها: “بعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، قمنا بتطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق”.
ومن بين الضوابط: ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍد، وﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ، وكذلك ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ.
وتضمنت أيضا، ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ، وﺧﻠﻮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ،وﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، وﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤُﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ، وﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرئي والمسموع المملكة موثوق
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.
وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.
حكم شراء السلعة بالتقسيطورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".