المبروك: التذكير بقيمة الصلح واجب على العلماء والمجتمع الليبي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو الاتحاد العالمي للمسلمين وعضو جماعة الاخوان المسلمين، ونيس المبروك، أن الصلح والمصالحة والإصلاح من القيم العظيمة الثابتة التي جاء بها الإسلام، وهي الوسيلة التي ارتضاها لحل الخلافات وفض النزاعات، سواء كانت قضايا مالية أو اجتماعية أو سياسية أو حتى في أوقات الحرب.
وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك“، قال المبروك: “أقول إنها قاعدة، لأن هناك استثناءات في حال تعذّر الرجوع إليها.
النموذج الإسلامي في الإصلاح والصلح
وتطرق المبروك إلى مواقف نبوية وأخرى من الجاهلية للتأكيد على قيمة الصلح، قائلاً: “النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بقوله: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وقبله في بدر قال عن عتبة بن ربيعة: إن يكن في القوم خير، فعلى صاحب الجمل الأحمر. عتبة طالب بحقن الدماء رغم انتقادات قومه”.
وأضاف أن الجاهلية كانت تصف من يجنح للصلح بالجبن، وهو وصف لا يزال يتردد لدى البعض حتى اليوم، مشيرًا إلى أن ليبيا اكتوت بنار الحرب، لكن بفضل الله وضعت الحرب أوزارها، وأصبحت الدولة والمجتمع في أمس الحاجة للتذكير بقيمة الصلح والمصالحة.
الحاجة إلى حكومة موحدة وخطة شاملة
وأوضح المبروك أن المصالحة لا تؤتي ثمارها إلا من خلال حكومة موحدة، مصحوبة بخطة ثقافية واجتماعية وقانونية لتحقيق العدالة وجبر الضرر. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي شامل لمناقشة أصول المصالحة ووسائل تحقيقها، خاصة في ظل التغيرات التي تعصف بالمنطقة، والتي تستوجب الاتحاد والقوة.
دعاء للوحدة والاستقرار
وختم المبروك منشوره بالدعاء قائلاً: “اللهم اجمعنا على كلمة سواء، وأبدلنا من بعد خوفنا أمناً، واحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية، المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
واستطردت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
وأوضحت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.