هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام زوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم خلع المرأة للحجاب أمام زوج ابنتها؟
من جانبه رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم ظهور الأم أمام زوج ابنتها بدون الالتزام بالحجاب الشرعي، قائلا:«أنه بما أن زوج البنت يعتبر مثل الابن، أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم عليه، فيجوز أن تجلس أمامه بدون حجاب، ولكن مع الحفاظ على الآداب العامة».
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»: «أنه بموجب عقد الزواج، فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها، لقوله تعالى أثناء ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها».
اقرأ أيضاً«الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحجاب الشرعي زوج ابنتها
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.