زنقة20ا الرباط

كشف الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على مقترح تعديلاته على 49 مادة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.

وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية.

وتضمنت التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون، وضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين، تحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة، مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية.

ومن بين التعديلات التي اقترحها الفريق الإشتراكي فقد اقترح في المادة الثانية من المشروع القانون أن” الإضراب هو كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة من أجل الدفاع عن حق من حقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المادية أو المعنوية للمضربين أفرادا أو جماعات”، عوض الصيغة التي قدمت في المادة نفسها والتي اقترحت “أن الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء”.

واقترح الفريق الإشتراكي تعديلا في المادة الخامسة عوض الصيغة التي جاءت بها الحكومة والتي تتحدث أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة”، في يقترح الفريق الإتحادي أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة”.

واقترح الفريق الإشتراكي في المادة السادسة أنه “يجب على كل من أراد المشاركة في مماسرة حق الإضراب التقيد بأحكام هذا القانون التنظيمي وكذا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

فيما اقترح في الباب الثاني المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص بالمادة السابعة أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا انصرام أجل 3 أيام (عوض المقترح الأصلي للحكومة الذي يتحدث عن 30 يوما) من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسطلة الحكومية المكلفة بالشغل حسب الحالة بالإشعار من الجهة التي يمكن لها الدعوة للإضراب”.

وأضاف الفريق في نفس المادة أنه “يعتبر نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم بمثابة إشعار للجهة المشغلة والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل”.مضيفا أنه “قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب يتوجب القيام خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للمعنيين بالإضراب قصد البحث عن حلول متوافق عليها، ولهذه الغاية يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط”.

وجاء تعديل الفريق الإتحادي في المادة التاسعة “أنه يمنع على المشغلين ومأموريهم ومنظماتهم المهنية وعلى المنظمات النقابية للأجراء عرقلة ممارسة حق الإضراب بواسطة الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحول دون ممارسة الحق في الإضراب”.

وجاء في المادة الحادية عشر أنه “يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي أو تعسفي أو تأديبي أو زجري في حق المضربين بسبب ممارستهم حق الإضراب من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات المخولة لهم بما في ذلك والمتعلقة بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المهني”.

واقترح الفريق إجراء تعديل على المادة 36 حيث نص على “المعاقبة بغرامة مالية من 20000 إلى 50000 درهم كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي” فيما اقترح في المادة 37 بـ” المعاقبة بغرامة من 20000 إلى 50000 درهم كل مشغل أحل أجراء آخرين أو أي شخص أخر محل المضربين خلافا لأحكام الفقرة الأولة من المادة 10 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة المذكورة”.

واقترح الفريق تعديلا في المادة 38 من المشروع بـ”المعاقبة بغرامة مالية من 15000 إلى 30000 درهم كل مشغل اتخذ خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه إجراء تمييزا أو تعسفيا أو تأديبيا أو زجريا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب”.

 

 

 

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: هذا القانون التنظیمی الفریق الإشتراکی خلافا لأحکام فی المادة

إقرأ أيضاً:

برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".

وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.

وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.

طباعة شارك محمد عبد العزيز اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري