يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

 


قانون الإجراءات الجنائية


ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.

 

كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

 

كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

 


وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ "متناهي الأهمية"، قائلا: "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لنتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".

 

وقال "جبالي": إن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، وكانت تختصر في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.

 

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد على جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصة، قائلًا: جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • المستشار حنفي جبالي يلتقي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان.. صور