أستراليا تحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريبا أول قانون من نوعه في العالم. ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب تشات وريديت وإكس وإنستجرام، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
تعديلات المعارضة
وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة، على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليًا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
تعزيز حماية الخصوصية
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدًا الجمعة.
ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عامًا.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.