كان عليها فلوس.. العثور على جثمان سيدة ثلاثينية بترعة الباجورية في المنوفية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في واقعة غامضة هزت قرية الباجورية بمحافظة المنوفية، عثر أهالي القرية على جثمان سيدة ثلاثينية داخل ترعة الباجورية. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الباجور التخصصي.
وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ العثور على جثمان سيدة داخل ترعة الباجورية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لبدء التحقيق وبيان سبب الوفاة وكشف ملابسات الحادث.
وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة بقيادة الرائد مصطفى عادل رئيس المباحث، والذي تبين لهم من المعاينة الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الجثمان لسيدة تدعى "ن، ع، ت"، 33 عاما، مقيمة زاوية جروان دائرة المركز وعلى الفور تم التنسيق لنقل الجثمان بعد معاينة النيابة العامة إلى مستشفى الباجور التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية لبيان سبب الوفاة والعرض على مفتش الصحة.
وتبين حسب المعلومات الأولية أن السيدة المذكورة، تغيبت منذ أمس الأول، وكانت تشكو من تكدس ديون من قروض وخلافه، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسؤال أسرتها تمهيدًا لإصدار قرار بدفن الجثمان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث مصرع سيدة غرق جثمان سيدة ترعة الباجورية وعلى الفور
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.