بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر للمستحقين غدا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر ديسمبر بداية من غدٍ الأحد الموافق 1 من ديسمبر 2024.
صرف الإعانة من مكاتب البريدوأكد بيت الزكاة والصدقات، في بيان، أن الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر ديسمبر ستكون متوفرة غدا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان، أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة إعانات شهرية الإعانات الشهرية بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تُضاعف فيها قيمة إعانة الفقد لأسرة صاحب المعاش.. اعرف الشروط
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط الحصول على إعانة شهرية في حالة فقد صاحب المعاش أو المؤمن عليه، وذلك في المادة رقم 121 من القانون، إذ تكون بداية من أول الشهر الذي تمّ الفقد فيه.
شروط الحصول على إعانة الفقدوأوضح المحامي أحمد عبدالسلام شروط الحصول على إعانة الفقد، قائلا إنّها تكون في حالة فقد المؤمن عليه، وتقر بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مضيفًا أنَّه إذا كان الفقد حصل في أثناء تأدية العمل يضاعف المعاش، كما تزداد الإعانة بالزيادات السنوية التي يتم تقريرها للمعاش.
وأشار الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ هناك شروط ومستندات خاصة يجب توافرها لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منها صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد، وكذلك إفادة من قسم الشرطة بأن الشخص لم يتم العثور عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الفقد، موضحًا أنَّه من بين الأوراق المطلوبة لإعانة الفقد تقديم شهادة معتمدة من جهة توضح طبيعة ونوع عمل المؤمن عليه، إذا كان الفقد في أثناء العمل.
إعانة الفقدولفت إلى أنَّ إعانة الفقد تصرف بافتراض وفاة صاحب المعاش أو المأمن عليه، بحسب المادة 123 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، كما نصت المادة رقم 124، على أن يتم صرف إعانة الفقد لمدة 4 سنوات أو ثبوت من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق.